تقدّم فادي عبدالله الخوري أحد مالكي فندق السان جورج بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة في سياق متابعته قضايا سوليدير ومستجدّاتها، وطعنًا بقرار مجلس الوزراء رقم/15/ تاريخ 25/6/2026، بمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة مع وقف تنفيذ، وذلك بواسطة وكيله المحامي مكرم جان الغاوي.
وفي حيثيّات المراجعة، أوضح المستدعي الظروف والأسباب والملابسات التي برّرت إنشاء شركة سوليدير، والمراحل التي مرّت بها عمليّة الإنشاء، والغاية التي رمَت إليها الإدارة من وراء إنشاء الشركة.
وفي التفاصيل أنّ مجلس الإنماء والإعمار قدّم إلى مجلس الوزراء، بتاريخ 13/2/1991، تقريرًا حدّدَ بموجبه نطاق المنطقة المراد إعمارها في الوسط التجاري لمدينة بيروت، وتنفيذ ذلك بواسطة شركة عقارية تخضع لأحكام القانون رقم 117/1991؛ وقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم(1) تاريخ 18/2/1996، على إنشاء الشركة، وحُدّدَت، لاحقًا، العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية.
وبتاريخ 22/7/1992 صدر المرسوم رقم/2537/ القاضي بإنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانيّة باسم”الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل”(سوليدير)، وتصديق نظامها الأساسي؛ وبعد رفض مجلس الوزراء في ال 1998 ، عاد ومدّد في ال 2005 مدّة الشركة الأصلية التي كانت محدّدة بخمسٍ وعشرين سنة، عشر سنوات إضافية، وإنّ المرسوم القاضي بهذا التمديد هو موضوع طعن في مجلس الشورى،
وبتاريخ 2/1/2026 عادت الشركة وطلبت تمديد المدة إلى خمس وسبعين سنة، وقدّمت بتاريخ 26/2/2026، خطّة استكمال تطوير المنطقة وإنمائها متذرّعة بأسباب لا نجدها كافية وجدّيّة. فلم يبتّ مجلس الوزراء بطلب تعديل المادّة/4/ لجهة تمديد المدة، بل أصدر، بتاريخ 25/6/2026 القرار رقم /15/ الّذي قضى بموجبه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الطلب.
وإزاء هذا الواقع، تقدّم فادي عبدالله الخوري بمراجعة إبطال القرار/15/ المذكور، مستندًا إلى ثبوت صفته ومصلحته لتقديمها، معلّلاً الأسباب: عشر سنوات
- لخروج القرار المطعون فيه عن وصف “العمل التحضيري البسيط” وتشكيله “موقفًا مسبقًا ملزمًا ومفصّلاً”،
- ولأنّه مشوب بعيب تجاوز حدّ السلطة لاتّخاذه خلافًا للمعاملات الجوهريّة المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين، ولمخالفته أحكام المادّتين/50/ و /52/ من النظام الأساسي،
- ولعدم استناده إلى أسباب جدّيّة وكافية من شأنها أن تبرّر صدوره بسبب تكريس “تحويل الوسيلة” إلى “غاية دائمة”، وسقوط حجّة استمرار مفعول قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة سوليدير تاريخ 29/6/1998، وكون المساحات غير المطوّرة لا تشكّل مبرّرًا لبقاء الكيان،
- ولاتّخاذه لغير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة حق اتّخاذه، فالمهمّة كانت محدّدة، وهي إعادة إعمار وسط بيروت، فلم يُنجز التعهُّد على الرغم من السنوات الطوال،
- ولتوفُّر عنصر الجدّيّة وعنصر الضرر الجسيم وعنصر الاستعجال.
وقد خلص المستدعي إلى طلب وقف تنفيذ القرار/15/ موضوع المراجعة، وقبول هذه الأخيرة شكلاً وأساسًا، وإبطال القرار المذكور بالاستناد إلى الأسباب المثارة.


